المادة 141

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين . الباب الرابع : شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير