لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين . الباب الرابع : شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير
المادة 141
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين . الباب الرابع : شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير