المادة 142

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الباب . وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحـايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانـي والثالث من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين فـي حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك . - 59 - تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء ، مقابل أجر متفق عليه مسبقا ، بأن يحصلوا للضحايا أو لذويهم على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير