المادة 143

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حـادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن ، يجب أن يشير صراحـة لهذه الواقعة . يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر ( )1 من تاريخ اختتامه

المادة 143 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi