المادة 144

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي ، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .46 يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين ( )60 يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من طرف الضحية أو ذويه . وفـي حـالة التأمين الجزئي ، يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ الإنذار الذي لم يتبعه رد ، والذي يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إرساله باسم الضحية أو ذويه إلى المسؤول عن الحادثة وذلك في الحالة التي لم يقبل فيها هذا الأخير أداء ما بذمته في نفس الوقت الذي تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين ما بذمتها . يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق نفس الشكل بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع توضيح رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان . إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجود عقد التأمين ، رغم إدلاء المسؤول عن الحادثة بوثيقة الإثبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه ، يجب عليها ، من جهة ، أن تصرح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع إشـعار بالتوصـل ، ومن جهة أخرى ، أن تخبر ، في نفس الوقت وبنفس الشكل ، الضحية أو ذويه بذلك . -46 المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 22( 1424 ماي )2003 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 5( 1424 يونيو )2003 ص

المادة 144 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi