يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه ، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، بواسطة رسالة مضمونة مـع الإشعار بالتوصل داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من التوصل بالتصريح . كما يتعين على الصندوق أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه
المادة 145
مدونة التأمينات
