تطبق أحكام المادتين 144 و 145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محـرك
المادة 146
مدونة التأمينات
