المادة 147

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بهـا مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسـببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها ، يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض وذلك خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل

المادة 147 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi