المادة 148

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا ، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة . في كل الحالات الأخرى ، يجـب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة ( )1 ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائـي الحائز لقوة الشيء المقضي به . بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الضحـايا أو ذويهم ، خلال أجل خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة : .1 أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده ، إذا كان المسؤول عن الحـادثة مجهولا؛ .2 أن يكونوا قد أبرموا صلحـا مع المسؤول عن الحـادثة أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول معروفا . - 61 - لا تسري الآجـال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بالضرر ، إذا أثبتوا جهلهم له إلى حين علمهم به . إذا كان التعويض يتعلق بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات ، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي لم يف فيه المدين بالتزاماته . يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة ، ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجـال المذكورة