يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي ، وتدعيما لهذا الطلب يجب أن يثبتوا : .1 إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفاق؛ .2 أن الحادثة وقعت بالمغرب؛ .3 أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق ، وأن الحادثة لا تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر . إذا كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي . يجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة ، وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن
المادة 149
مدونة التأمينات
