يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجـابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه . في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون مفعول خلال أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه ، يصبح صندوق ضمان حوادث السير مدينا بالتعويض ، مع مراعاة تطبيق أحكام
المادة 150
مدونة التأمينات
