أدناه . يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائـي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض . - 62 - المادة 151 يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي . إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض فـي الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا وإما بشأن توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149 و 150 أعلاه ، يحق للضحية أو ذويه رفع القضية إلى المحكمة المختصة . ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث السير . المادة 47152 يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة ، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى . فـي هذه الحالة يتدخـل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طرق الطعن . ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما ضده . مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة ، يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها . يجب أن يشير المقال الافتتاحـي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحادثة ونوعية العربة التي تسببت في الحادثة والسلطة التي حررت المحضر ومبلغ التعويض المطالب به أو طبيعة الأضرار وخطورتها إذا تعذرت الإشارة إلى هذا المبلغ ، كما يجب أن يشير المقال إما إلى أن المدعى عليه غير مؤمن وإما إلى اسم وعنوان مقاولة التأمين وإعادة التأمين في حالة استثناء محتج به من طرف هذه الأخيرة ، وإما إلى أن المدعي لم يكن بإمكانه التعرف على مقاولة التأمين وإعادة التأمين . لا تطبق أحكـام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدنـي أمام المحكمة الزجرية . - 47 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
المادة 151
مدونة التأمينات
