المادة 152

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 63 - في هذه الحالة ، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدنـي أو بنيتهم في ذلك . ويجب أن يشير هذا التبليغ ، زيادة علـى البيانات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة إلى الاسم الشخصي والعائلي وعنوان مرتكب الأضرار أو المسؤول المدنـي وكذا المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة . يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، الحق في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بالحكم الصادر في طلب التعويض وإن لم يتدخل هذا الصندوق في الدعوى . يعاقب على كل بيان غير صحيح أدرج بسوء نية في التبليغات ، بسقوط حق المدعي فـي مواجهة صندوق ضمان حوادث السير . الباب الخامس : الحلول المادة 48153 يحل صندوق ضمان حوادث السير محل الدائن بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادثة . كما يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يسترجع مبلغ الفوائد المترتبة عن المبالغ المدفوعة كتعويض والمحتسبة وفقا للسعر القانوني المعمول به مدنيا ابتداء من تاريخ أداء التعويض إلى تاريخ استرجاعه ، والتي يضاف إليها مبلغ جزافي مخصص لتغطية مصاريف التحصيل والمحدد قدره بنص تنظيمي .49 من أجل تحصيل المبالغ المستحقة له بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ، يتمتع صندوق ضمان حوادث السير بامتياز عام على المنقولات يأتي بعد الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 المتعلق بالالتزامات والعقود . من أجل ضمان حقوقه ، يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على العربات المتسببة في الحادثة . ويحق له كذلك أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على الأموال المنقولة والعقارية لمرتكبي الحادثة وكذلك تلك التي يملكها المسؤولون مدنيا . ويمكن للصندوق أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي ابتداء من اليوم الموالي للحادثة . - 48 تم تغيير وتتميم المادة 153 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 سالف الذكر . - 49 المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 22( 1424 ماي )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 5( 1424 يونيو )2003 ص .1810 - 64 - الباب السادس : العقوبات