من هذا القانون؛ .5 الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛ .6 عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛ .7 الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛ .8 تسبيقات الخزينة؛ .9 التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛ .10 كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق . تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين )1 و )2 أعلاه . .II تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير : .1 التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛ .2 مصاريف التجهيز والتسيير؛ .3 المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛ .4 تكلفة توظيف الأموال؛ .5 تسديد تسبيقات الخزينة
المادة 153
مدونة التأمينات
