بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير ، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم
المادة 154
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير ، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم