المادة 154

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير ، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم