تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية ، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز . يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات مرتكب الحادثة والمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان أصبحا بفعلهما التدليسي معسرين بالنظر إلى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 155
مدونة التأمينات
