يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه ، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه . المادة 157 يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي ، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه . وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة . القسم الرابع : تأمينات البناء 50 الباب الأول : تأمينات مخاطر الورش المادة 1-157 يجب على صاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال البناء ، أن يتوفر على تأمين يغطي ، طيلة مدة الورش ، الأضرار اللاحقة بالمنشأة . - 50 تمت إضافة القسم الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 65 - يجب على المهندس المعماري والمهندس وكذا على كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم مع صاحب المشروع المذكور عقد إجارة الصنعة حسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 723 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 21( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل أن يتوفروا على تأمين يغطي ، طيلة مدة الورش ، مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة من جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون . ويجب على صاحب المشروع أن يتوفر كذلك على تأمين يغطي ، وفق الشروط نفسها ، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار . يدعى الضمان المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه «ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة» والضمان المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ضمان «المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش» . المادة 2-157 تشمل إجبارية التأمين ، بالنسبة «لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة» ، تعويض الاضرار اللاحقة بالمنشأة وكذا مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة ، باستثناء : .1 الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات؛ .2 الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛ .3 الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية؛ .4 الأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل؛ .5 الأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة؛ .6 الأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا؛ .7 الخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء ، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر . - تنص المادة السادسة من القانون رقم 59.13 السالف الذكر على ما يلي ( : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر ، كما تمت إضافتها بموجب هذا القانون ، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنصوص عليها في المواد 157-2 و 157-3 و 157-6 و 157-11 و 157-12 من القسم المذكور بالجريدة الرسمية . وفي جميع الحالات ، لا تطبق أحكام القسم الرابع المذكور إلا على البنايات التي تم منح رخصة البناء بشأنها بعد تاريخ دخول أحكام القسم الرابع السالف الذكر حيز التنفيذ) . - 66 - يمكن أن ينص عقد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة . المادة 3-157 يمكن لعقد التأمين أن يتضمن سقفا لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة . ويحدد بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، الحد الأدنى لهذا السقف ، ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له . يمكن أن يتضمن تأمين الأضرار اللاحقة المنشأة خلوص التأمين . وتحدد الإدارة ، باقتراح من الهيئة ، شروط تحديد خلوص التأمين . المادة 4-157 تشمل إجبارية التأمين ، بالنسبة «لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش» ، التعويض عن الأضرار اللاحقة بكل شخص ، باستثناء : .1 الأضرار المترتبة عن خصائص التربة ، إذا لم يتم إنجاز دراسة التربة قبل بدء الأشغال أو نتجت هذه الأضرار عن عدم احترام التوصيات الواردة في الدراسة المذكورة؛ .2 الأضرار الناجمة عن اهتزازات أو إزالة أو إضعاف ركائز دعم منشآت مجاورة للمنشأة المؤمن عليها المتألفة من خمسة ( )5 طوابق أو أكثر ويوجد بها طابق تحت أرضي يكون مستواه أكثر انخفاضا من مستوى الطوابق تحت الأرضية للمنشآت المجاورة ، إذا لم يتم إنجاز دراسة الجوار أو إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن عدم احترام توصيات هذه الدراسة؛ .3 الأضرار التي تسببت فيها عربات خاضعة لإجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه ما عدا الأضرار : - التي نتجت عن تشغيل الجفان المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة ، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بأشغال داخل الورش؛ - التي تسببت فيها كل عربة صنعت او هيئت خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الورش وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه الأشغال . المادة 5-157 يراد بالأغيار المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 157-1 أعلاه ، كل شخص باستثناء : .1 صاحب المشروع؛ - 67 - .2 المهندس والمهندس المعماري وكل شخص متدخل في الورش أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل وكذا المناولين المتدخلين في الورش؛ .3 الممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛ .4 أجراء أو مأموري الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من هذه المادة بالنسبة للأضرار البدنية وذلك أثناء مزاولة مهامهم . المادة 6-157 لا يمكن أن يقل مبلغ «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش» ، حسب كل ورش وكل واقعة ، عن مبلغ يتراوح بين أربعة ملايين ( )4.000.000 درهم وأربعين مليون ( )40.000.000 درهم . وتحدد بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، كيفيات تحديد المبلغ الادنى لهذا الضمان . يمكن أن يتضمن «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش» خلوص التأمين . وتحدد الإدارة ، باقتراح من الهيئة ، شروط تحديد خلوص التأمين . ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص التأمين تجاه الأغيار وتجاه صاحب المشروع فيما يتعلق بالأضرار اللاحقة بالمنشأة . المادة 7-157 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب ، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد التأمين يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق تأمين مخاطر الورش كما تم تحديده في هذا الباب . المادة 8-157 يجب أن يكتتب كل عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش . في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 1-157 أعلاه . المادة 9-157 يعاقب بغرامة تساوي ستة ( )6 دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء ، كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين المنصوص عليها - 68 - في الفقرة الأولى من المادة 1-157 أعلاه . ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الورش . يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم كل شخص خاضع لإجبارية التأمين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 1-157 أعلاه لم يستوف هذه الإجبارية . ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس الورش . الباب الثاني : تأمين المسؤولية المدنية العشرية المادة 10-157 يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية العشرية بموجب الفصل 769 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين . المادة 11-157 تشمل إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالمنشأة ، باستثناء : - الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛ - الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات . يمكن أن ينص عقد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة . المادة 12-157 يمكن لعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أن يتضمن سقفا للضمان . ويحدد بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، الحد الأدنى لهذا السقف ، ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له . يمكن أن يتضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أيضا خلوص التأمين . وتحدد الإدارة ، باقتراح من الهيئة ، شروط تحديد خلوص التأمين . ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص التأمين تجاه المستفيدين من التعويضات . - 69 - المادة 13-157 بالرغم من كل شرط مخالف وارد في العقد ، يعتبر كل عقد تأمين للمسؤولية المدنية العشرية متضمنا لشرط يبقي على الضمان لنفس مدة المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر . في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 157-10 أعلاه . المادة 14-157 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب ، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق الضمان كما تم تحديده في هذا الباب . المادة 15-157 يجب أن يرفق كل طلب رخصة سكن أو شهادة مطابقة يخص منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية ، بشهادة تأمين ، مؤرخة بأقل من ثلاثة ( )3 أشهر ، مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمين المذكورة قد استوفيت . عند عدم تقديم شهادة التأمين السالفة الذكر ، يحرر رئيس مجلس الجماعة محضرا بذلك ويحيله إلى وكيل الملك المختص لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنه ولا سيما لمباشرة أو الأمر بمباشرة جميع الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات لأحكام هذا القسم ومتابعتهم . المادة 16-157 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم ، كل شخص خاضع لإجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية لم يستوف هذه الإجبارية . ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس المنشأة . المادة 17-157 يجب أن يتضمن كل عقد نقل ملكية أو انتفاع من منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية أبرم قبل انتهاء أجل العشر سنوات المنصوص عليه في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر ، الإشارة إلى وجود أو غياب هذا التأمين . - 70 - الباب الثالث : مقتضيات مشتركة المادة 18-157 تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 157-1 و 157-10 أعلاه على كل بناء مخصص : .1 للسكن عندما يتألف هذا البناء من أزيد من ثلاثة ( )3 طوابق أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع؛ .2 للسكن وفي نفس الوقت لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه الفقرة ، عندما يتألف هذا البناء من أكثر من ثلاثة ( )3 طوابق أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع أو عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه الفقرة 400 متر مربع؛ .3 لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف؛ .4 لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات؛ .5 لإقامة الشعائر الدينية أو لإقامة المؤتمرات أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي؛ .6 لأنشطة رياضية؛ .7 كمدرجات أو منصات نهائية لملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت . لا تطبق إجبارية التأمينات السالفة الذكر فيما يخص المباني المعدة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 أعلاه إلا عندما تفوق المساحة الإجمالية المغطاة 400 متر مربع . بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليها أعلاه ، تطبق إجبارية التأمينات على كل ورش يخص إنشاء عدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء واحدة ومخصصة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 أعلاه . المادة 19-157 لا تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادة 157-18 أعلاه على ما يلي : .1 كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية؛ .2 المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات؛ - 71 - .3 تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية ، ولا سيما الطرق والطرق السيارة والقناطر والسدود والحواجز ومستودعات وخزانات المياه؛ .4 منشآت البنيات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية ومهابط المروحيات والسكك الحديدة وشبكات الطرق ومنشآت مرور الراجلين ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة؛ .5 كل تغيير مدخل على المباني القائمة . علاوة على ذلك ، لا تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية ، المنصوص عليها في المادة 157-10 أعلاه ، على : - المنشآت التي لا تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و / أو من الخرسانة المسلحة و / أو من الخرسانة المسلحة المعدة بالمعمل و / أو من الحديد الصلب و / أو مبني بالحجارة؛ - مخازن الحبوب والمواد الأولية ومحطات معالجة المياه العدمة ومحطات الطاقة الريحية والمصانع الكيميائية والبتروكيميائية . المادة 20-157 يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش وعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية على شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض . غير أنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الأغيار أو ذوي حقوقهم ولا اتجاه صاحب المشروع فيما يخص ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش . في هذه الحالة ، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى استرجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه . غير أنه ، يمكن الاحتجاج اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين . المادة 21-157 يمكن لصاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال بناء متعلقة بمنشأة تشملها إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادتين 157-1 و 157-10 أعلاه ، إما أن يلزم كل شخص خاضع لهذه الإجبارية يقوم بأشغال داخل الورش بأن يقدم له شهادة أو شهادتي التأمين التي يفترض منهما أن الإجبارية المذكورة قد استوفيت وذلك تحت طائلة فسخ العقد المبرم مع الشخص المذكور ، وإما أن يكتتب لحساب هذا الشخص عقد أو عقدي التأمينات المشار إليها في المادتين 157-1 و 157-10 أعلاه . وفي هذه الحالة ، يمكن له أن يرفع ضد الشخص المعني دعوى استرجاع قسط التأمين الذي دفعه لحسابه بموجب العقد السالف الذكر . - 72 - المادة 22-157 يجب على صاحب المشروع أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقدم شهادات تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 157-1 و 157-10 أعلاه قد استوفيت ، إلى الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والذين يتحققون من استيفاء إجبارية التأمينات المذكورة أعلاه . يحرر العون الذي عاين مخالفة عدم تقديم إحدى شهادات التأمين المذكورة أو عدم استيفاء إجبارية أحد التأمينات السالفة الذكر ، محضرا بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ويقوم بإرساله إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة . ترسل نسخة من محضر المخالفة إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى المخالف . المادة 23-157 يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم ، كل صاحب مشروع لم يتمكن من تقديم إحدى شهادات التأمين المنصوص عليها في المادة 157-22 أعلاه . المادة 24-157 تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين البناء بقبول ضمان الأخطار المشار إليها في المادتين 157-1 و 157-10 أعلاه . المادة 25-157 يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 157-1 و 157-10 أعلاه ، قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمينات البناء أن يعرض الأمر على الهيئة التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بأن تضمن مقابله الخطر المقترح عليها . الكتاب الثالث : مقاولات التأمين وإعادة التأمين القسم الأول : الشروط العامة
المادة 156
مدونة التأمينات
