المادة 157

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

10 أدناه . إذا كانت مدة العقد تفوق سنة واحدة ، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب . وعند انعدام هذه الإشارة ، يمكن للمكتتب ، رغم كل شرط مخالف ، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون ( )30 يوما . يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة . في حالة عدم الإشارة إلى المدة أو في حالة عدم كتابة هذه المدة بحروف بارزة جدا في عقد تأمين اكتتب لمدة تفوق سنة واحدة ، يعتبر العقد مكتتبا لمدة سنة واحدة . وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤمن أن يرجع للمكتتب جزء قسط أو اشتراك التأمين الزائد الذي توصل به . - 4 تم نسخ وتعويض

المادة 157 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi