تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين . - 73 - المادة 511-158 تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون . وعند عدم وجود أحكام خاصة بها ، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة ، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى فيما يخص العمليات السالفة الذكر . المادة 52159 يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطاء تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية . يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين . ترتب عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة . وتحدد القائمة المذكورة ، فيما يخص التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ، بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . المادة 53160 إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي : .1 العمليات التي تدعو للادخـار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية ، مباشرة أو غير مباشرة؛ .2 العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛ .3 العمليات التي تدعو للادخـار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ .4 العمليات التي تدعو للادخار من أجل الاستثمار التكافلي والتي يحصل بموجبها المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات - 51 تمت إضافة المادة 158-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . -52 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 158
مدونة التأمينات
