المادة 159

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 159 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 53 تم تغيير وتتميم المادة 160 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 74 - استثمارية ، ولا يراعي فيها احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها؛ .5 العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المحتملة . المادة 54161 لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة . ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية . تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطهـا وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة . تخضع صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بالضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها ، وذلك رغم كل الأحكام المخالفة . المادة 55162 مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية ، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب . غير أنه ، وفي غياب الاتفاقيات الدولية المذكورة ، يمكن أن تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة : .1 تأمينات الطيران والتأمينات البحرية ولا سيما إذا لم تتوفر تغطية للأخطار المتعلقة بها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛ - 54 تم تغيير وتتميم

المادة 159 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi