أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 59.13 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 162 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 سالف الذكر . - 75 - .2 تأمين أي خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛ .3 تأمينات الأشخاص إذا : أ . كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند للإقامة مسلم طبقا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نونبر )2003 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وسبق له أن اكتتب عقدا يتعلق بتأمين الأشخاص لدى مؤسسة أو مقاولة للتأمين في دولة أجنبية؛ ب . كان المؤمن له شخصا ذاتيا مغربيا يشتغل كأجير لدى شخص اعتباري أجنبي عندما يكلف ، بموجب عقد عمل ولمدة محددة ، بمزاولة نشاط مؤدى عنه لدى شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي؛ .4 التأمينات التي تهدف إلى تغطية خطر موجود بالخارج والتي يجب اكتتابها لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تمارس نشاطها داخل دولة أجنبية وذلك بمقتضى نص تشريعي أو تنظيمي لهذه الدولة أو بموجب عقد مبرم بين شخص ذاتي مقيم بالمغرب أو شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي من جهة ، وشخص اعتباري أجنبي من جهة أخرى . يعاقب كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم عقدا للتأمين خلافا لأحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين ضعف مبلغ قسط التأمين المتعلق بالعقد المذكور وخمس ( )5 مرات مبلغ القسط السالف الذكر . وعلاوة على ذلك ، يعد العقد المبرم على هذا النحو باطلا . غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية . المادة 56163 يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، الإشارة التالية " : مقاولة خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية . يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الهيئة وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها . - 56 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في
المادة 162
مدونة التأمينات
