المادة 163

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 76 - المادة 57164 يمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة ( )%5 من مجموع أصولها وبعد موافقة مسبقة من الهيئة . ويتم حساب السقف السالف الذكر على أساس الحصيلة المعدة من طرف المقاولة المعنية برسم السنة المالية المنصرمة ، دون اعتبار مبلغ الأصول التي توجد في حوزة المقاولات الأجنبية المحيلة أو تلك المودعة لدى هذه المقاولات لتمثيل حصة المقاولة المعنية في الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول . ويعتبر مقبولا من لدن الهيئة كل طلب ظل دون رد بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من لدنها . ويحدد سقف الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية ، المشار إليه في هذه المادة ، التي يمكن أن تقوم بها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في خمسة في المائة ( )%5 من كل من أصولها وأصول صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها . غير أن الإيداعات والاستثمارات والتوظيفات المشار إليها أعلاه والممثلة لالتزامات معبر عنها بعملة أجنبية أو متخذة بالخارج يمكن أن تفوق سقف خمسة في المائة ( )%5 السالف الذكر وذلك بعد موافقة مسبقة من الهيئة . القسم الثاني : شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين الباب الأول : الاعتماد المادة 58165 مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية ، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد ، والخاضعة للقانون المغربي - 57 تم تغيير وتتميم مقتضيات