أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،87.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 سالف الذكر . - تنص المادة 5 من القانون رقم 59.13 السالف الذكر على ما يلي " : لا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 165 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر ، كما تم تغييرها أو تتميمها بموجب هذا القانون ، إلا على الاعتمادات الممنوحة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية" . - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 اعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.05 سالف الذكر . - 77 - والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب ، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه . باستثناء الاعتماد الذي يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين ، وعلاوة على ذلك : - لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛ - لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى . غير أنه : - يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها؛ - يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين . لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى . غير أنه يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين ، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى . يجب تعليل رفض منح الاعتماد . يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد : - الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛ - استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛ - توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين ، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في
المادة 165
مدونة التأمينات
