يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة . تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بمنشور تصدره الهيئة .60 المادة 61167 إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة ( )1 ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة ، خلال سنتين ( )2 ماليتين متتاليتين ، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله ، تنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور . وتعاين الهيئة هذه الوضعية . المادة 62168 لكي يتم اعتمادها ، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة - 59 تمت إضافة المادة 165-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 60 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 166 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 61 تم تغيير وتتميم
المادة 166
مدونة التأمينات
