المادة 168

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم تتميم مقتضيات المادة 168 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 168 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - 79 - بالجريدة الرسمية ، أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين ، مع مراعاة أحكام المادتين 169 و 170 بعده . غير أنه ، لكي يتم اعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، يجب أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى والمصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية