المادة 169

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه . إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة . لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة . المادة 63170 مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية ، لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه ، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة . الباب الثاني : شركات المساهمة المادة 64171 استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم . إلا أنه يمكن للهيئة أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها ، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة . يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه . يجب أن تكون كل الأسهم اسمية ، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة . - 63 تم تغيير وتتميم

المادة 169 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi