؛ - المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛ - التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية . - 78 - تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كيفية إيداع هذا الطلب . المادة 591-165 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه ، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ دخول القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 حيز التنفيذ أن تزاول ، في الوقت نفسه ، أصنافا من عمليات تأمينات الحياة والرسملة وأصنافا من عمليات تأمينات الأضرار ، أن تعتمد لمزاولة أي صنف آخر من عمليات التأمين وإعادة التأمين ماعدا عمليات الإسعاف وعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
المادة 173
مدونة التأمينات
