يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف ( )10.000 شخص . ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات . تخضع الشركات التعاضدية للتأمين ، فيما يتعلق بقواعد تسييرها ، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب
المادة 174
مدونة التأمينات
