تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ، فـي حالة اختلال توازنها ، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في
المادة 175
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ، فـي حالة اختلال توازنها ، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في