المادة 177

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي : .1 الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين ، وعند الاقتضاء ، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و / أو الطابع المهني لنشاطها؛ .2 الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛ .3 العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فـي المادة 174 أعلاه؛ .4 المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى . ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في

المادة 177 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi