المادة 178

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركاء . المادة 179 إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فـي المادتين 177 و 178 أعلاه ، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك

المادة 178 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi