يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركاء . المادة 179 إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فـي المادتين 177 و 178 أعلاه ، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك
المادة 178
مدونة التأمينات
