يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه ، بما يلي : .1 لائحـة الشركاء مصادق عليها ، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن ، وعند الاقتضاء ، التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛ .2 نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛ .3 قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛ .4 قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛ .5 شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت فـي حساب للشركة التعاضدية للتأمين في طور التأسيس
المادة 180
مدونة التأمينات
