تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين ، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين . لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف ( )2/1 الشركاء على الأقل . وعند عدم توفر هذا النصاب ، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية الأولى وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل الاجتماع . ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث ( )3/1 الشركاء على الأقل . إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث ( )3/1 الشركاء ، تكون مداولاتها مؤقتة . وفـي هذه الحالة ، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم إطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية ، وتفصل بين نشرهما عشرة ( )10 أيام على الأقل . ويجب أن ينشر الإعلانان شهرا ( )1 على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة . وتصير القرارات السالفة الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة ، شريطة أن تتألف من ربع ( )4/1 الشركاء على الأقل . ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي ( )3/2 الشركاء الحاضرين ، حيث يملك كل شريك صوتا واحدا . المادة 69182 تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه ، وتعين أعضاء أول مجلس إداري أو مجلس رقابة ، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة الأولى . تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 181 أعلاه . يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم
المادة 181
مدونة التأمينات
