المادة 182

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 84 - المادة 70184 يجب خـلال شهر ( )1 من تأسيس الشركـة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه . ينشر داخل نفس الأجل المحـدد في شهر واحد ، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين . تبعث للهيئة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها . المادة 71185 تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في

المادة 182 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi