أعلاه ووفق نفس الشروط : - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل . يجب تبليغ هذه التعديلات للهيئة
المادة 184
مدونة التأمينات
