المادة 185

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب . - 70 تم تغيير مقتضيات المادة 184 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 71 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 185 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 85 - المادة 72187 يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين وكذا اتحاداتها في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات . المادة 73 188 تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية . لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم ، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة . يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة فـي الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة . ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد ، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن . يحدد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة قائمة الشركـاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشرة ( )15 يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية . يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة . يمكن لكل عضو من الجمعية العامة ، إذا سمح النظام الأساسي بذلك ، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة

المادة 185 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi