يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان الشركة التعاضدية للتأمين ، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في
المادة 186
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان الشركة التعاضدية للتأمين ، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في