أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 86 - يجب أن يخبر ، بواسطة رسالة مضمونة ، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك ، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة
المادة 188
مدونة التأمينات
