يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد . ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة . يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال . ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكـور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر ( )10/1 الشركاء على الأقل . - 72 تم تغيير وتتميم
المادة 189
مدونة التأمينات
