يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في
المادة 191
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في