لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع ( )4/1 الشركـاء على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجـب النظام الأساسي . المادة 193 لا يمكـن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعيـة العامة غير العادية . ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكـن . إلا أنه ، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها . ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء الناتجة عن العقود الجارية ما عدا فـي حالة الزيادة فـي الضرائب والرسوم ، مـع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون . لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند الاقتضاء تمثيل ثلثي ( )3/2 الشركاء على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يتوفر النصاب القانونـي أعلاه في الجمعية الأولى ، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران فـي جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية . وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتاريخ وحـصيلة الجمعية السابقة . - 87 - لا يمكن للجمعية الثانية أن تجـتمع إلا عشرة ( )10 أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان . وتتداول بصفة صحـيحـة إذا حضرها أو مثل فيها نصف ( )2/1 الشركاء على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية ، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه . تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع ( )4/1 الشركاء على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . عند عدم توفر هذا النصاب ، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق . تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه . تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين ( )3/2 على الأقل من أصوات الشركاء ، الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحـال ، الذين يحق لهم حضورها . المادة 74194 يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة . غير أنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة تعاضدية للتأمين أنها تدار من طرف مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة . يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه ، خلال مدة وجود الشركة . وفي هذه الحالة تكون تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة تعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة" . يعين المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة ، الذين لا يمـكن أن يقل عددهم عن ستة ( )6 ولا يزيد عن خمسة عشر ( )15 من بين الشركاء ، من طرف الجمعية العامة ، طبقا للنظام الأساسي . يجب أن يستوفي المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما بتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها . ويستبدل المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط . يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فـي النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجـل البـت فـي حسابات السنة المالية الأخيرة . - 74 تم تغيير وتتميم
المادة 192
مدونة التأمينات
