المادة 193

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أدناه . تتخـذ القرارات في كـل الجـمعيات العامة العادية بـأغلبية الأصوات . تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو ، عند الاقتضاء ، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركـاء ، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحـال . يشهد مكتب الجمعية على صحة هـذه الورقة التي يوقعهـا الشركـاء أو وكلاؤهم . ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك