المادة 194

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 88 - المادة 75195 يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن ، حسب الحالة ، تجـاه الشركة أو الأغيار ، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها فـي التدبير . إذا اشترك عدة متصرفين أو أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في القيام بنفس الأفعال ، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم فـي تعويض الأضرار . تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو من مجلس الرقابة بصفة جماعية أو بصفة فردية ، بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر ، فإن وقع كتمانه ، فابتداء من تاريخ كشفه . غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية ، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين ( )20 سنة . المادة 76196 إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة ، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك ، مديرا أو عدة مدراء . وتحدد سلطاتهم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة . يعزل المدراء من طرف مجـلس الإدارة في أي وقت . إذا كان المدير متصرفا ، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيله . يجب أن يكون عدد المتصرفين ، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين ، أكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة . المادة 77197 تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 48 إلى 54 و 56 إلى 64 و 66 إلى 69 و 74 و 75 من القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة ، كما تم تغييره وتتميمه . تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد 78 ومن 79 - 75 تم تغيير وتتميم

المادة 194 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi