تطبق أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافـي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم ، على الشركات التعاضدية للتأمين ، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات . لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه ، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين . المادة 79200 يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجـل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين ، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة
المادة 199
مدونة التأمينات
