المادة 200

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 90 - المادة 80202 بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت ، لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به . بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير ، لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، أن يلزم الشريك ، عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه ، باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به . ولا يمكن للاشتراك الأقصى المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير . يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء . ويجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكن ، عند الاقتضاء ، أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي ، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة ( )75% من الاشتراك المدفوع . المادة 203 لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث ( )3 سنوات ، عدا ترخيص صريح من الهيئة .81 تعتبر التكملة المذكورة ، في جميع الحالات ، ديونا على الشركاء . وترصد هذه الديون للسنوات المالية التي أنتجتها ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية