64 يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن ، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين ) )60 يوما الموالية لحدوثها . لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف . ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة . يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة . المادة 6-64 تحدد بنص تنظيمي ، باقتراح من الهيئة ، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه . المادة 7-64 تحدد الإدارة اسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة . لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة : - عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛ - عن ثلاثمائة ( )300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان . - غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة : - عن أربعة ( )4 ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛ - عن ستمائة ( )600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان . وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة ،1-64 حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر . وتحدد الإدارة ، باقتراح من الهيئة ، شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض ، عند الاقتضاء ، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها . - 20 تم تغيير مقتضيات المادة 5-64 أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون 43.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.41 بتاريخ ( 7 أغسطس )2024 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 في 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس ،)2024 ص .5364 - 34 - المادة 8-64 يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 1-64 أعلاه ، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك .21 غير أنه ، ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه ، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور . عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة ، بعدة عقود تأمين ، فإن كل عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة . ويمكن للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا ، وفق هذه الشروط والحدود ، على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم ، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين . تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود ، مع اعتبار كل عقد من هذه العقود كما لو كان منفردا . في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض ، تساوي حصة كل مؤمن منهم مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه . القسم الثالث : تأمينات الأشخاص الباب الأول : أحكام عامة
المادة 205
مدونة التأمينات
