تخضع الاتحادات ، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها ، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين ، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات . المادة 83207 يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين . إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل ، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون . وتعاين هذه الوضعية من طرف الهيئة . وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها . غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنـى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه ، يسحب الاعتماد بقوة القانون . ينشر مقرر الهيئة القاضي بمنح أو سحب اعتماد اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين بالجريدة الرسمية . المادة 84208 يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد . وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . ينشر مقرر الهيئة القاضي بالموافقة على انخراط شركة تعاضدية للتأمين في الاتحاد أو انسحابها منه بالجريدة الرسمية . إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير ، يمكن للهيئة أن تعترض على انسحابها . - 83 تمت إضافة الفقرة الثالثة من
المادة 206
مدونة التأمينات
