يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له . ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحـمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد . غير أنه ، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته ، يمكن للهيئة 86 أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى
المادة 210
مدونة التأمينات
