المادة 210

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له . ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحـمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد . غير أنه ، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته ، يمكن للهيئة 86 أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى

المادة 210 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi