المادة 211

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة فـي الاتحاد ، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض . يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحـاد ، خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية

المادة 211 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi