يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة فـي الاتحاد ، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض . يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحـاد ، خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية
المادة 211
مدونة التأمينات
