المادة 212

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفـق الشروط المنصوص عليها فـي المادة 205 من هذا القانون . المادة 87213 يعين أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحـاد من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد . - 85 المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 2( 1425 نوفمبر )2004 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 4( 1425 نوفمبر )2004 ص ،3840 كما وقع تعديله . - 86 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في الفقرة الثانية من المادة 210 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 87 تم تغيير وتتميم

المادة 212 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi