أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 93 - لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف أو عضو مجلس رقابة لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر ، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد . المادة 88214 يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها ، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الهيئةبموجب التشريع الجاري به العمل . يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها . يجب أن تبين في محاسبة الاتحـاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها . يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحاد على أنه عند انخراط شركة تعاضدية للتأمين فإن يجب عليها أن تنقل للاتحاد مجموع الديون الناتجة عن عمليات التأمين وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها التقنية . يتم نقل هذه الديون وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها التقنية حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة محصورة للشركة التعاضدية للتأمين المعنية . ويمكن ، عند الانخراط ، نقل عناصر أخرى من خصوم وأصول الشركة التعاضدية للتأمين إلى الاتحاد بعد موافقة الهيئة . يتم هذا النقل حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة محصورة للشركة التعاضدية للتأمين المعنية
المادة 213
مدونة التأمينات
